وَعَشَرَةٍ فَالتَّفَاوُتُ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْقِيمَةِ فَيُحَطُّ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحَطُّ فِي الْغَبْنِ وَفِيمَا إذَا بَانَ الْبَائِعُ طِفْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ مُمَاطِلًا بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ بَلْ يُحَطُّ فِي الْغَبْنِ مِقْدَارُهُ وَفِي الْبَاقِي مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُعْرَفُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرَ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا حَطَّ بِذَلِكَ وَيَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْ الْمُشْتَرِي بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَانْدِفَاعُ الضَّرَرِ بِالْخِيَارِ حَالَةَ الْبَقَاءِ صَحِيحٌ وَأَمَّا حَالَةَ التَّلَفِ فَلَا إلَّا أَنْ نَسْلُكَ بِهِ مَسْلَكَ التَّحَالُفِ وَنُجَوِّزَ لَهُ الرَّدَّ وَهُوَ بَعِيدٌ (لَكِنْ لِقَطْعِ مَا يُقَدَّرُ) بِالْأَرْشِ (اُحْطُطْ) مِنْ الثَّمَنِ (بِأَسْوَأِ) أَيْ أَقَلِّ (الْأَمْرَيْنِ) مِمَّا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ إلَيْهَا، وَالْأَرْشِ الْمَأْخُوذِ.
وَقَوْلُهُ (دُونَ الْأَغْبَطِ) إيضَاحٌ لِذَلِكَ فَلَوْ قَطَعَ أَجْنَبِيٌّ يَدَ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَثَمَنُهُ كَذَلِكَ فَنَقَصَ ثُلُثُهَا وَأَخَذَ الْبَائِعُ الْأَرْشَ نِصْفَهَا حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ ثُلُثُهُ لَا نِصْفُ الْقِيمَةِ لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ النَّقْصِ لِشَرَفِ كَوْنِهِ آدَمِيًّا لَا لِلنَّقْصِ وَلَوْ نَقَصَ ثُلُثَا قِيمَتِهِ وَأَخَذَ الْأَرْشَ نِصْفَهَا حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لَا ثُلُثَا الثَّمَنِ إذْ لَمْ يَحْصُلْ لِلْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ حُطَّ مِنْهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ ثُلُثُ الْقِيمَةِ وَفِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ الْمَأْخُوذُ لَا ثُلُثُ الثَّمَنِ أَوْ ثُلُثَاهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةً
ــ
[حاشية العبادي]
بِإِزَاءِ قَوْلِهِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ) عَلَى الْفَوْرِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ خِيَارُ نَقْصٍ كَالْعَيْبِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَأَمَّا حَالَةُ التَّلَفِ فَلَا) إذْ لَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ لِعَدَمِ مَا يُرَدُّ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لِقَطْعِ مَا يُقَدَّرُ اُحْطُطْ إلَخْ) مِمَّا يَحْتَاجُ لِلتَّأَمُّلِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ فِي الْإِخْبَارِ. . . إلَخْ وَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْحَالَ حُطَّ التَّفَاوُتُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ، وَالِاسْتِدْرَاكُ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الْحَطَّ لَا يَنْحَصِرُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْكَذِبِ فِي الْإِخْبَارِ بِالزِّيَادَةِ مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ حَصَرَهُ فِيهِ كَمَا تَرَى لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ الْحَطِّ بِالْعَيْبِ إذَا أَخَذَ أَرْشَهُ وَكَلَامُ الْأَنْوَارِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الِانْحِصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ وَأَنَّ الْحَطَّ ثَابِتٌ أَيْضًا فِي مَسْأَلَتَيْ الْعَيْبِ، وَالْجِنَايَةِ إذَا أَخَذَ الْأَرْشَ حَيْثُ قَالَ وَيَجِبُ الْإِخْبَارُ عَنْ الْأَجَلِ، وَالْغَبْنِ وَعَنْ الشِّرَاءِ بِالْقَرْضِ وَعَنْ قِيمَتِهِ وَبِالْمُكَسَّرِ، وَالزُّيُوفِ وَعَنْ حُدُوثِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ أَوْ رِضَاهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ وَعَنْ جِنَايَةِ الْمَبِيعِ عِنْدَهُ، أَوْ عَلَيْهِ وَعَنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ وَلَدَهُ الطِّفْلَ أَوْ مَدْيُونَهُ الْمُمَاطِلَ بِدَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ، أَوْ لَمْ يُخْبِرْ صَادِقًا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي وَلَا يَحُطُّ إلَّا إذَا أَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ أَوْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَاعَ بِمَا قَامَ لَا بِمَا اشْتَرَى فَإِنَّهُ يَحُطُّ الْأَرْشَ وَفِي الْجِنَايَةِ النَّقْصَ إنْ قَصُرَ عَنْ الْمَأْخُوذِ وَقِيلَ يَحُطُّ فِي الْكُلِّ وَلَا خِيَارَ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَنُقِصَ ثَلَاثُونَ وَأَخَذَ خَمْسِينَ حُطَّ ثَلَاثُونَ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ حَطَّ الْمَأْخُوذَ وَأَخْبَرَ بِالنَّقْصِ الْبَاقِي وَلَوْ زَالَ أَثَرُ الْجِنَايَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَمْ يَجِبْ الْإِخْبَارُ كَزِيَادَةٍ مُسْتَفَادَةٍ مِنْ الْبَيْعِ لَا يُحَطُّ لَهَا شَيْءٌ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا تَقْيِيدُ الْحَطِّ فِي مَسْأَلَتَيْ الْعَيْبِ، وَالْجِنَايَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَأَخَذَ الْأَرْشَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَطَّ إذَا لَمْ يَأْخُذْهُ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً مَعْنَاهَا أَنَّهُ إذَا بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ حَطَّ مَا ذَكَرَ وَأَخْبَرَ بِالْبَاقِي كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ (فَرْعٌ)
وَيُخْبِرُ بِالْبَيْعِ الْقَدِيمِ، وَالْحَادِثِ فَإِنْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ وَبَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ حَطَّ الْأَرْشَ، أَوْ مَا اشْتَرَيْتُ ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِ فَلَوْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ فَأَخَذَ نِصْفَ الْقِيمَةِ. . . إلَخْ. اهـ. فَفِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لِمَ وَسَّطَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَسَائِلِ الْإِخْبَارِ كَاذِبًا وَعَدَمِ الْإِخْبَارِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ الرَّوْضُ أَوْ تَأْخِيرُهَا عَنْهَا كَمَا فَعَلَ الْإِرْشَادُ، وَالثَّانِي وَهُوَ لَازِمٌ عَلَى مَا كَانَ ثَانِيًا أَوَّلًا لَا عَلَى اصْطِلَاحِ أَنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ لَا يَبْقَى مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ حَتَّى يُخْبِرَ بِالْبَاقِي كَمِثَالِ مَا لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةً وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نَقْصِ الْقِيمَةِ) أَصْلُ النُّسْخَةِ أَيْ: أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ فَضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ مَا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَتِهِ وَهَذَا الْإِصْلَاحُ مَنْسُوبٌ لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ) أَيْ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ (قَوْلُهُ الثُّلُثِ) أَيْ لِلْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ) أَيْ لِلْقِيمَةِ (قَوْلُهُ الْمَأْخُوذُ) وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ:، لِأَنَّ ثُلُثَ الثَّمَنِ) أَيْ: فِي الْأَوَّلِ أَوْ ثُلُثَاهُ فِي الثَّانِي
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَحُطُّ. . . إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي سَمِعْتُ مِنْ شَيْخِي أَنَّهُ قَالَ حَيْثُ يُتَصَوَّرُ نِسْبَةُ الثَّمَنِ إلَى الْقِيمَةِ فَانْسُبْ إلَيْهَا وَحَيْثُ لَا يُتَصَوَّرُ النِّسْبَةُ فَانْقُصْ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ الْمَبِيعِ مِثْلَ أَنْ يَحُطَّ فِي الْغَبْنِ مِقْدَارَهُ وَأَنْ يَحُطَّ فِي الْمُشْتَرَى مِنْ الْوَلَدِ الطِّفْلِ، وَالْمُمَاطِلِ مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ. اهـ. طَاوُسِيٌّ (قَوْلُهُ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ الْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ أَنَّ الْحَطَّ وَنَفْيَ الْخِيَارِ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِالثَّمَنِ زَائِدًا وَفِي بَاقِي الصُّوَرِ لَا حَطَّ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَلَا يَثْبُتُ الْأَجَلُ إذَا أَخْبَرَ بِحُلُولِ الثَّمَنِ وَكَأَنْ اشْتَرَى مُؤَجَّلًا (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا حَطَّ) أَيْ فِي غَيْرِ مَا إذَا كَانَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ أَخَذَ أَرْشَهُ الْبَائِعُ أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ