قِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ حُطَّ مِنْهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ فِي نَقْصِهِ وَنِصْفُهَا فِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ هَكَذَا أَفْهَمَ وَبِذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ قَوْلَ الْحَاوِي وَحُطَّ قَدْرُ النُّقْصَانِ لَا الْمَأْخُوذُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ وَأَخَذَ أَرْشَهُ ثُمَّ بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ حُطَّ الْأَرْشُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بِمَا اشْتَرَى ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
وَإِنْ كَذَبَ بِنَقْصٍ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَفِي) قَوْلِ الْبَائِعِ (نَقَصْتُ) الثَّمَنَ فِي إخْبَارِي بِهِ كَأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْته بِتِسْعِينَ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ (إنْ يُصَدِّقْ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي غَلَطِهِ (انْتَفَى صِحَّتُهُ) أَيْ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِ النَّقْصِ بِدَلِيلِ الْأَرْشِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ صِحَّتُهُ كَمَا فِي غَلَطِهِ بِالزِّيَادَةِ وَعَلَيْهِ لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ (وَإِنْ يُكَذِّبْ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي ذَلِكَ (حُلِّفَا) أَيْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صِدْقَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَحْلِفُ عَلَى الْقَطْعِ وَحِينَئِذٍ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَنْ يَعُودَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا حَالَةَ التَّصْدِيقِ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: حُطَّ مِنْهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ) فِي نَقْصِهِ وَنِصْفُهَا فِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ هَذَا مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ وَصَارَ الشَّرْحُ حُطَّ مِنْهُ ثُلُثُهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ وَثُلُثَاهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ وَهَذَا الْإِصْلَاحُ الَّذِي فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَهُوَ عَلَى وَفْقِ مَا كَانَ الشَّارِحُ أَثْبَتَهُ أَوَّلًا وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ حَطُّ ثُلُثِ الثَّمَنِ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ فِي هَذَا الْمِثَالِ، لِأَنَّ ثُلُثَ الثَّمَنِ لَيْسَ نَقْصَ الْقِيمَةِ وَلَا الْأَرْشَ الْمَأْخُوذَ فَلَا يُطَابِقُ قَوْلَهُ السَّابِقَ مِنْ نَقْصِ الْقِيمَةِ، وَالْأَرْشِ إذْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَى ثُلُثِ الثَّمَنِ أَنَّهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَلْ هُوَ غَيْرُهُمَا لَا يُقَالُ بَلْ يُطَابِقُ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ، لِأَنَّ الْمُرَادَ فِيهِ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ النِّسْبَةُ مِنْ الثَّمَنِ بِاعْتِبَارِ نَقْصِ الْقِيمَةِ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ حُطَّ مِنْهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ ثُلُثُ الْقِيمَةِ إلَى قَوْلِهِ لَا ثُلُثُ الثَّمَنِ إذْ الْمُطَابِقُ لِهَذَا الْمُرَادِ أَنْ يَقُولَ حُطَّ مِنْهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ الْمَأْخُوذُ لَا نِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ ثُلُثُ الثَّمَنِ مِائَةٌ إذْ الْأَمْرُ أَنَّ عَلَى هَذَا نِسْبَةَ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْمَأْخُوذِ وَنِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ مِائَةٌ، وَالْمَأْخُوذُ خَمْسُونَ، وَالثَّانِي أَقَلُّ فَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَنْ يَقُولَ مَا ذَكَرْنَا فَتَأَمَّلْهُ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى الضَّرْبِ عَلَى قَوْلِهِ مَا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَتِهِ كَمَا هُوَ فِي هَذَا الْإِصْلَاحِ بَلْ لَا يَلِيقُ لِأَنَّهُ يُفْهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ حُطَّ الْأَرْشُ بِخِلَافِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ أَيْ لِحُدُوثِ آخَرَ وَبَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ حُطَّ الْأَرْشُ، أَوْ مَا اشْتَرَيْتُ ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: مَا جَرَى بِهِ الْعَقْدُ مَعَ الْعَيْبِ وَأَخْذِهِ الْأَرْشَ اهـ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِأَخْذِ الْأَرْشِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَا يَحُطُّ وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (تَنْبِيهٌ)
اقْتَصَرُوا فِي حَالَةِ النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ ذِكْرُ التَّعَمُّدِ وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوهُ، لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَأْتِي فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ يُصَدِّقْ) أَيْ: الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ الْأَوَّلُ فَاعِلٌ، وَالثَّانِي مَفْعُولٌ (قَوْلُهُ لَا تَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ) قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ خِيَارٌ احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ لِأَنَّهَا تَلْحَقُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَيَصِحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ بِالزِّيَادَةِ بَلْ عِنْدَهُمَا وَهُوَ فَاسِدٌ، لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ بِالزِّيَادَةِ وَلَمْ يُوجَدْ إلْحَاقٌ، وَالزِّيَادَةُ إنَّمَا تُلْحَقُ بِالْإِلْحَاقِ وَهَذَا ظَاهِرٌ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْتُ مَنْ يَتَوَهَّمُهُ مِنْ الطَّلَبَةِ (قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ) الْوَجْهُ أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْخِيَارِ م ر (قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ) فَوْرًا جح (قَوْلُهُ وَإِنْ يُكَذِّبْ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ الْأَوَّلُ فَاعِلٌ، وَالثَّانِي مَفْعُولٌ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) بَيْنَ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ فَسْخِهِ (قَوْلُهُ حَالَةَ التَّصْدِيقِ)
ــ
[حاشية الشربيني]
وَأَخَذَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَيَحُطُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي إذَا بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ لَا بِمَا اشْتَرَى كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَأَقَرَّهُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ. . . إلَخْ) وَقِيلَ تَثْبُتُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ. اهـ. مَحَلِّيٌّ
(قَوْلُهُ: لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ هُنَاكَ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الزِّيَادَةَ مَجْهُولَةٌ وَلَمْ يَرْضَ بِهَا الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ التِّسْعِينَ السَّالِفَةِ فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهَا فِي ضِمْنِ رِضَاهُ بِالْمِائَةِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لَيْسَتْ كَالْإِقْرَارِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ أَطْلَقُوا ثُبُوتَ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَلَمْ يَبْنُوهُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ مَبْنَى الرَّدِّ هُنَا وَلَوْ بَنُوهُ عَلَيْهِ لَمَا قَالُوا إنَّ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي بَلْ قَالُوا لَا خِيَارَ لَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا. . . إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ مَا أَطْلَقُوهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ مَعْنَى الْإِطْلَاقِ عَدَمَ التَّقْيِيدِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ بِنَاءً عَلَى سَمَاعِ حُجَّتِهِ يَكُونُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَيَأْتِي فِيهِ اخْتِلَافُ التَّرْجِيحِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ كَالْبَيِّنَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْمَحَلِّيِّ وَالشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَيْهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ وَجْهَ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ. . . إلَخْ أَنَّا لَوْ قُلْنَا: إنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لَا تُرَدُّ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ حِينَئِذٍ لَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يُبَيِّنُ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا