(أَوْ عَاقِدَانِ) وَلَوْ نِيَابَةً (اخْتَلَفَا فِي وَصْفِ عَقْدِ عِوَضٍ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ أَوْ قِرَاضٍ أَوْ غَيْرِهَا إمَّا فِي جِنْسِ الْعِوَضِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ وَصْفِهِ أَوْ شَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ قَدْرِهِمَا أَوْ شَرْطِ الرَّهْنِ أَوْ الْكَفِيلِ بِالثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَصِحُّ شَرْطُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ بَاقِيًا أَمْ تَالِفًا قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ (وَاعْتَرَفَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَيَفْقِدَانِ بَيِّنَةً) بِأَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ (أَوْ لَهُمَا ثِنْتَانِ) أَيْ بَيِّنَتَانِ بِأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ (فَفِي يَمِينٍ) وَاحِدَةٍ (كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (حَلَفْ) عِنْدَ الْحَاكِمِ (نَفْيًا) أَيْ عَلَى نَفْيِ قَوْلِ صَاحِبِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ إذَا كَانَ هُوَ الْوَارِثَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظَائِرِهِ مِنْ الِاسْتِلْحَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْقِصَاصِ أَنَّهُ هَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْوَارِثِ الْخَاصِّ اهـ كَلَامُ الْخَادِمِ وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُمَا وَإِنْ تَحَالَفَا لَا يُرَدُّ الْبَاقِي وَقِيمَةُ التَّالِفِ إلَّا بِالرِّضَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْهَامِشِ حَذَرًا مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (قَوْلُهُ اخْتَلَفَا) وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ م ر.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ بَاقِيًا أَمْ تَالِفًا قُبِضَ أَمْ لَمْ يُقْبَضْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا لَكِنْ قَيَّدَ فِي الْمَنْهَجِ التَّحَالُفَ بِقَوْلِهِ غَالِبًا وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلِي غَالِبًا مِنْ زِيَادَتِي خَرَجَ بِهِ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ مَعَ الْإِقَالَةِ، أَوْ التَّلَفِ، أَوْ فِي عَيْنِ نَحْوِ الْمَبِيعِ، وَالثَّمَنِ مَعًا فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي النَّقْصِ فِي الْأُولَى لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْأَصْلِ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ أَوْ التَّلَفِ عَلَى مَعْنَى أَوْ بَعْدَ التَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِأَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَلَا تَحَالُفَ لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا بَعْدَهُ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسْخُهُ بِالتَّحَالُفِ وَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ بَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي النَّقْصِ فِي الْأُولَى لِجَوَازِ تَصْوِيرِ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مَقْبُوضًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي النَّقْصِ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَيُحْمَلُ مَا هُنَا كَشَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَاحِدَةٍ) فَلَا يَكْفِي يَمِينَانِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
[حاشية الشربيني]
(قَوْلُهُ: وَصْفِ عَقْدِ عِوَضٍ) أَيْ حَالَتِهِ الَّتِي يَقَعُ عَلَيْهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَاعْتَرَفَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ. . . إلَخْ وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ الشَّرْطُ وُجُودُ الصِّحَّةِ لَا الِاعْتِرَافُ بِهَا.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ) فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ وَأَقَامَهَا عُمِلَ بِهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَهُمَا ثِنْتَانِ وَتَعَارَضَتَا) لِكَوْنِهِمَا أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ أَوْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى أَمَّا لَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ مُؤَرَّخَتَيْنِ بِتَارِيخٍ مُخْتَلِفٍ كَأَنْ تَقُولَ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي نَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَهُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ سَنَةٍ بِخَمْسِينَ وَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ نَشْهَدُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَتُقَدَّمُ سَابِقَةُ التَّارِيخِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَمْكَنَ بِأَنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَبِيعَ هَذَا الْعَبْدُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمَبِيعَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عُمِلَ بِهِمَا اتَّحَدَا تَارِيخًا أَوْ اخْتَلَفَا لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الْعَقْدِ فَحِينَئِذٍ يُسَلَّمُ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي بِمُقْتَضَى بَيِّنَتِهِ وَتَبْقَى الْجَارِيَةُ أَيْضًا بِيَدِهِ إنْ كَانَ قَبَضَهَا وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِمُقْتَضَى بَيِّنَةِ الْبَائِعِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ الْوَطْءُ لِاعْتِرَافِ الْمُشْتَرِي بِتَحْرِيمِهِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا أُبْقِيَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ عَلَى قِيَاسِ مَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا وَهَذَا كُلُّهُ بِالنَّظَرِ لِلظَّاهِرِ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْبَاطِنِ فَالْأَمْرُ مَوْقُوفٌ عَلَى الصِّدْقِ، وَالْكَذِبِ. اهـ. م ر وَع ش وَرَشِيدِيٌّ مُلَخَّصًا.
(قَوْلُهُ: فَفِي يَمِينٍ كُلُّ وَاحِدٍ إلَخْ) نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ بَعْدَ الْإِقَالَةِ أَوْ بَعْدَ فَسْخٍ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ لَا بَعْدَ الْقَبْضِ خِلَافًا لِلْعَبَّادِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ بِدَلِيلِ قَرْنِهِ بِالْإِقَالَةِ فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي النَّفْيِ، وَالْإِثْبَاتِ مَعًا فَسَقَطَ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ لِلْآخَرِ وَإِنْ نَكَلَا تُرِكَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ: حَلَفَا نَفْيًا وَإِثْبَاتًا) أَيْ إذَا بَقِيَ الْعَقْدُ الْمُخْتَلَفُ فِي كَيْفِيَّتِهِ فَلَوْ زَالَ بِالْإِقَالَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ بِالِانْفِسَاخِ مُطْلَقًا فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ الْغَارِمُ فَقَطْ وَصُورَةُ الْإِقَالَةِ كَأَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ثُمَّ جَاءَ الْمُشْتَرِي بِالثَّوْبِ لِيَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ فَقَالَ الْبَائِعُ الْمَبِيعُ ثَوْبَانِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَكَذَا يُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الثَّمَنَ أَكْثَرُ مِمَّا أَتَى بِهِ الْبَائِعُ وَصُورَةُ الِانْفِسَاخِ أَنْ يَتْلَفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِآفَةٍ أَوْ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ أَوْ يَتْلَفَ بَعْدَ الْقَبْضِ كَذَلِكَ وَكَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعٍ وَحْدَهُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute