(٢) في الأصل: ويشفع. والتصويب من "الصحيحين". (٣) أخرجه البخاري (٦٠٣) و (٦٠٥) و (٦٠٦) و (٦٠٧) و (٣٤٥٧)، ومسلم (٣٧٨) (٢). (٤) حديث صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ٣)، وابن حبان (١٦٧٦) من حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بلالًا أن يشفع الأذان وأن يؤتر الإقامة، واللفظ للنسائي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، رحمهما اللَّه، وتابع قتيبة عليه يحيى بن معين، أخرجه الحاكم (١/ ١٩٨) من طريقه قال حدثنا عبد الوهاب به، وقال الحاكم: "هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث ومزكي الرواة بلا مدافعة" يعني يحيى بن معين، رحمه اللَّه. (٥) أخرجه البُخاري (٦١٧) و (٦٢٠) و (٦٢٣) و (٢٦٥٦) و (٧٢٤٨)، ومسلم (١٠٩٢) (٣٨). (٦) أخرجه البخاري (١٦٧٣) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: جمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، كل صلاة واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما, ولا على إثر كل واحدة منهما. (٧) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (٧٢٨)، والحاكم (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، والدارقطني (١/ ٢٤٠)، والبيهقي (١/ ٤٣٣) عن عبد اللَّه بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. وقال البوصيري في "الزوائد": "إسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن صالح" وأما الحاكم فصححه على شرط البُخاري، ووافقه الذهبي، وعبد اللَّه بن صالح هو كاتب الليث بن سعد على =