للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمسة إلا النسائي.

[٥٤٩] وعنه قال: حَفِظْتُ عنْ رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وركْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وركْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وركعتين قبل الغداة" (١).

[٥٥٠] وفي البخاري، قَالَ مورِّقٌ: قلتُ: لابن عمر: [أ] (٢) تُصلِّي الضُّحى؟ قَالَ: لا. قلت: فعمر؟ قَالَ: لا. قلتُ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قَالَ: لا إخَالهُ (٣).

[٥٥١] وعنه، قَالَ: النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رَحِمَ اللَّه امرَأ صلَّى أربعًا قَبْلَ العصر" (٤).


= ابن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين". والسياق للدارقطني! ولم يروه ممن عزوت باللفظ الذي ذكره المصنف غير الدارقطني ومع ذلك لم يذكره المصنف في تخريجه.
وفي الإسناد أيوب بن حصين ويقال: محمد بن حصين، قال الحافظ في "التقريب": مجهول، وباقي رجاله ثقات.
وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو أخرجه البيهقي (٢/ ٤٦٥)، والدارقطني (٦/ ٤١٩) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد اللَّه بن يزيد عنه مرفوعًا: "لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين".
وقال البيهقي: "في إسناده من لا يحتج به" يشير بعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف في حفظه كما في "التقريب"، لكنه ممن يستشهد به وبه يتقوى حديث ابن عمر ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره.
(١) أخرجه البخاري (٩٣٧) و (١١٦٥) و (١١٧٢) (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩) (١٠٤)، ولفظ أحمد (٥٤١٧) أقرب لسياق المصنف.
(٢) الزيادة من "الصحيح" (١١٧٥).
(٣) أخرجه البخاري (١١٧٥).
(٤) حديث حسن الإسناد من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-: أخرجه أحمد (٥٩٨٠)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وابن خزيمة (١١٩٣)، وابن حبّان (٢٤٥٣)، والبيهقي (٢/ ٤٧٣) من حديث أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران حدثني جدي عن ابن عمر قال: قال رسول =

<<  <  ج: ص:  >  >>