للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥٨] وعنه، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمسٍ أو بسَبْعٍ، ولا تَشَبَّهوا بصلاةِ المغْرب" (١).

رواهُ الدارقطني، وقال: "رواته ثقات" (٢).

[٥٥٩] وعنه، قال: بينما (٣) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي العِشَاءَ إذْ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ


= وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي (٢/ ٤٨٤): "تفرد به عمرو بن عاصم، واللَّه تعالى أعلم، وعمرو بن عاصم ثقة". وعمرو بن عاصم احتج به البخاري ومسلم، ووثقه ابن سعد، وقال النسائي: "ليس به بأس" وقال ابن معين: "صالح". وقال أبو داود: "لا أنشط لحديثه" وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٤٨١)، وروى عنه جمع غفير من الثقات، وأخرج حديثه الجماعة، فانفراده بهذه الرواية لا يضر.
وأعلّه الترمذي بالمخالفة فقال: "والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح".
وقد أجاب العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه عن هذا الإعلال في تعليقه على "سنن الترمذي" (٢/ ١٢٢٨) بقوله: "وكأن الترمذيّ يشير بهذا إلى تعليل رواية عمرو بن عاصم، وليس هذا بعلة، هما حديثان متغايران".
(١) حديث صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤ - ٢٥)، والحاكم (١/ ٣٠٤)، وابن حبّان (٢٤٢٩)، والبيهقي (٣/ ٣١) من حديث عبد اللَّه بن وهب حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد اللَّه بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ للدارقطني وابن حبان.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال الدارقطني: "كلهم ثقات".
وأخرجه الحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١) من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعًا، "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر" وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.
(٢) "السنن" للدارقطني: (٢/ ٢٥).
(٣) في "الصحيح" للبخاري (٤٥٩٨): "بينًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>