للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٩] وعنها، قالت: لم يكن النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيء من النوافلِ أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر (١).

[٥٧٠] [وعنها (٢)، قالت: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخفِّفُ الركعتين] (٣)، حتى إني (٤) لأقول (٥): قرأ بأم الكتاب (٦)، أم لا؟ (٧).

[٥٧١] وعنها، فصلى فيما بين أن يَفْرُغَ من صلاةِ العِشَاءِ إلى الفَجْرِ إحدى عشرةَ ركعةً يُسَلِّمُ من كل ركعتين، ويُوتِرُ بواحدةٍ (٨).


(١) أخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤) (٩٤)، واللفظ للبخاري وعنده: "أشد منه تعاهدًا".
(٢) في الأصل ما صورته: "قالت: لم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر حتى إني لا أقول: قرأ بأم الكتاب أم لا"، وهذا السياق لحديثين أدرج الناسخ أحدهما في الآخر مع وقوع سقط في أول الحديث الثاني ففصلتهما برقمين مستقلين واستدركت هذا السقط من "المسند" (١٤١٢٥)، إذ سياقه أقرب لسياق المصنف، وقد حاولت أن أجد عند أحمد في المواضع (٢٤٢٢٥) و (٢٤٦٨٧) و (٢٥٣١٥) و (٢٥٣٩٦) و (٢٥٥٢٩) ما يطابق لفظ المصنف فلم أجده إلا أن أقر بها الموضع (٢٤١٢٥)، وكذا فتشت في البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤) (٩٣)، وأبي داود (١٢٥٥)، وابن حبان (٢٤٦٦) فلم أجد لسياق المصنف ما يوافقه عند من ذكرت فاللَّه أعلم.
(٣) ما بين المعقوفين من "المسند" (٢٤١٢٥).
(٤) قوله: إني. غير مثبت في "المسند" (٢٤١٢٥).
(٥) في الأصل: لا أقول. وهو خطأ واضح.
(٦) في "المسند" (٢٤١٢٥): بفاتحة الكتاب. بدل: بأم الكتاب.
(٧) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٤١٢٥) من حديث يحيى عن أبي أخي عمرة (يعني محمد بن عبد الرحمن) عن عمرة عن عائشة قالت، فذكره.
ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه بنحوه.
وهو عند البخاري (١١٧١) ومسلم (٧٢٤) (٩٣) بنحوه.
(٨) أخرجه البخاري (٩٩٤) و (١١٢٣)، ومسلم (٧٣٦) (١٢٢) والسياق هنا أقرب للفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>