للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "طولُ القُنُوتِ" (١).

[٦٠١] وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ في الليل ساعةً (٢)، لا يوافِقُها رجُلٌ مسلمٌ يسألُ اللَّهَ خيْرًا مِنْ أمْرِ الدُّنْيَا والآخرةِ إلا أعْطَاهُ [إياهُ] (٣)، وذَلِكَ كلَّ ليْلَةٍ" (٤).

[٦٠٢] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ خافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ الليلِ فلْيُوتِرْ أوَّلَهُ، ومَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فلْيُوتِرْ آخِرَ الليْلِ، فإنَّ صلاةَ آخِرِ الليلِ مشهودةٌ وذلك أفضلُ" (٥).

[٦٠٣] وعن زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه-، قال: خرج رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهْلِ قُبَاءَ، وهُمْ يُصلُّونَ الضُّحَى، فقالَ: "صلاةُ الأوَّابينَ حين تَرمَضُ الفِصَالُ" (٦).

[٦٠٤] وعن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أوْتِرُوا قبلَ أنْ تُصْبِحُوا" (٧).

[٦٠٥] وعن أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُصْبِحُ [علَى] (٨) كلِّ سُلامَى مِنْ


(١) أخرجه مسلم (٧٥٦) (١٦٥).
(٢) في "الصحيح": لساعة.
(٣) الزيادة من "الصحيح".
(٤) أخرجه مسلم (٧٥٧) (١٦٦).
(٥) أخرجه مسلم (٧٥٥) (١٦٢).
(٦) أخرجه مسلم (٧٤٨) و (١٤٣) و (١٤٤) بلفظ: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل قباء وهم يصلون، فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال" وفي رواية (٧٤٨) (١٤٣): أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال".
فكأن المصنف -عفا اللَّه عنه- ركب صدر الحديث الأول على عجز الحديث الثاني، وساقهما في سياق واحد واللَّه أعلم.
(٧) أخرجه مسلم (٧٥٤) (١٦٠).
(٨) الزيادة من "الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>