(٢) في "الصحيح": لساعة. (٣) الزيادة من "الصحيح". (٤) أخرجه مسلم (٧٥٧) (١٦٦). (٥) أخرجه مسلم (٧٥٥) (١٦٢). (٦) أخرجه مسلم (٧٤٨) و (١٤٣) و (١٤٤) بلفظ: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل قباء وهم يصلون، فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال" وفي رواية (٧٤٨) (١٤٣): أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال". فكأن المصنف -عفا اللَّه عنه- ركب صدر الحديث الأول على عجز الحديث الثاني، وساقهما في سياق واحد واللَّه أعلم. (٧) أخرجه مسلم (٧٥٤) (١٦٠). (٨) الزيادة من "الصحيح".