(٢) في الأصل: ومع. ولعل الصواب ما أثبته. (٣) حديث صحيح بشواهده: أخرجه أحمد (١٩٥١٥) و (١٩٦٤٥)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ٥٤٠ و ٥٧٥)، والبيهقي (٣/ ٢٧٥) من حديث نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرفوعًا: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وأعله أبو حاتم والدارقطني، وابن حبان بالانقطاع، سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى، كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ٦٧). ويؤيد هذا الانقطاع أن الإمام أحمد أخرجه (١٩٥٠٢) و (١٩٥٠٣) و (١٩٥٠٧) من طريق سعيد بن أبي هند عن رجل من أهل البصرة عن أبي موسى. وفي الباب عن علي: قَالَ: إن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي". أخرجه أحمد (٧٥٠) و (٩٣٥) وإسناده ضعيف وسيأتي بعده. وعن عقبة بن عامر: مرفوعًا بلفظ: "الحرير والذهب حوام على ذكور أمتي حل لإناثهم". أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٥١)، والبيهقي (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦) وسنده حسن في الشواهد. وعن عبد اللَّه بن عمرو: مرفوعًا: "إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم". أخرجه ابن ماجه (٣٥٩٧)، وإسناده ضعيف. =