للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمِلْتُ علَى عهْدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعمَّلَنِي فقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ. فقال لي رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أُعْطيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ، وتصدَّقْ" (١).

وفي رواية: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعطيني العطاءَ، فأقول: أعطه مَنْ هُوَ أفْقَرَ إليه مِنِّي، فقال: "إذا جاءَك مِنْ هذا المال شيء، وأنتَ غيرُ مُشرِفٍ ولا سائلٍ فخذْه، وما لا فلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ" (٢).

[٩٩٤] وعنه، قال: حمَلْتُ علَى فرَسٍ في سبيل اللَّه، فأضَاعَهُ الذي كَانَ عِنْدَهُ فأردتُ أن أشْتَرِيَهُ وظننْتُ أنَّهُ يَبيعُهُ بِرُخْصٍ، فسألتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا تَشْتَرِه ولا تَعُدْ في صدَقَتِكَ وإنْ أعْطَاكهُ بِدِرْهمٍ، فإنَّ العائِدَ فى صدَقَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ" (٣).

[٩٩٥] وعن رافع بن خَديج، قال: أعْطَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا سُفْيَانَ بنَ حَرْبٍ وصفوانَ بن أميةَ، وعييْنَةَ بنَ حِصْنٍ، والأقْرَعَ بن حَابِسٍ، كُلَّ إنْسَانٍ مِنْهُم مائةً من الإبل، وأعْطَى عبَّاسَ بنَ مِرْدَاسٍ دون ذلكَ فقال عبَّاسُ:

أتَجْعَلُ نَهْبي ونَهْبَ العُبَيْدِ ... بَينَ عُيَيْنَةَ والأَقْرَع

فمَا كَانَ حصنٌ (٤) ولا حَابسٌ ... يَفُوقان مِردَاسَ في المجْمَع

وما كُنْتُ دون امرئ مِنْهُما ... ومَنْ تَخْفِضْ اليومَ لا يُرْفَع

قال: فأتمّ له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِائةً (٥).

وفي رواية: أعطى علقمة بن عُلاثَةَ مائةً (٦). رواه مسلم.


(١) أخرجه مسلم (١٠٤٥) (١١٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٧٣) (٧١٦٣) و (٧١٦٤)، ومسلم (١٠٤٥) (١١٠).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٩٠) و (٢٦٢٣) و (٢٦٣٦) و (٢٩٧٠) و (٣٠٠٣)، ومسلم (١٦٢٠) (١).
(٤) كذا الأصل. وفي "الصحيح": فما كان بدْرٌ.
(٥) أخرجه مسلم (١٠٦٠) (١٣٧).
(٦) أخرجه مسلم (١٠٦٠) (١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>