(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤٥)، والبيهقي (٤/ ١٦٧)، والحاكم (١/ ٤١٠ - ٤١١) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجُمحي حدثنا عبد اللَّه -وعند البيهقي: عبيد اللَّه- بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر. قال البيهقي: "كذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج. (٤) قال الحافظ في "التقريب": وأفرط ابن حبان في تضعيفه. (٥) "الخلاصة" للخزرجي (ص ١٤٠). (٦) "المستدرك" (١/ ٤١١). (٧) حديث حسن إلا قوله، غني أو فقير: أخرجه أحمد (٢٣٦٦٤)، وأبو داود (١٦١٩)، والبيهقي (٤/ ١٦٣ - ١٦٤ و ١٦٧ - ١٦٨) من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن عبد اللَّه بن أبي صُغير -أو عن عبد اللَّه بن ثعلبة- عن أبيه مرفوعًا. ولفظ أبي داود أقرب لما ها هنا وليس عنده "غني أو فقير" وهو عند أحمد (٢٣٦٦٤). وهذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن راشد قال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. وثعلبة مختلف في صحبته، وأبوه له رؤية ولم يثبت له سماع كما في "التقريب". وأخرجه أبو داود (١٦٢٠)، وابن خزيمة (٢٤١٠) من طريق بكر بن وائل أن الزهري حدثهم عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صُعير عن أبيه قال: قام رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطيبًا الحديث وفيه: أو صاع بر أو قمح بين اثنين عن الصغير والكبير والحر والعبد، وليس فيه "غني أو فقير" وبكر بن وائل قال النسائي: ليس به بأس. (٨) "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٦٩)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٢٨٧).