للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٧١] وعن الصَّعب بن جثَّامة أنه أهْدَى إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمارًا وحشيًا فردّه عليه، فلما رأى ما في وجْهِهِ قال: "إنَّا لم نردَّهُ عليك، إلا أنَّا حُرُمٌ" (١).

[١١٧٢] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَمْسٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحرَمِ: الغرابُ، والحَدَأةُ، والعَقْربُ، والفأرةُ، والكَلبُ العَقُورُ" (٢).

ولمسلم: "والغراب الأبقع".

[١١٧٣] وله عن ابن مسعود، مرفوعًا: أنه أمر محُرِمًا بقتل حيّةٍ بمنى (٣).

[١١٧٤] وعن جابر، قال: جعل النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضَّبعِ يصيبه المحرم كبشًا.

رواه أبو داود (٤).

[١١٧٥] ولمالك عنه، أن عُمرَ قضى في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرةٍ (٥).


(١) أخرجه البخاري (١٨٢٥) و (٢٥٧٣) و (٢٥٩٦)، ومسلم (١١٩٣) (٥٠) واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٢٩) و (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨) (٧١).
(٣) حديث صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (٣٩٩٠) من حديث حفص -يعني ابن غياث- حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه به. ورجاله ثقات رجال الشيخين. والحديث على شرط "مجمع الزوائد"، ولم أجده في مظانه. واللَّه أعلم.
(٤) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٠١) والدارقطني (٢/ ٢٤٦)، والحاكم (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣) والبيهقي (٥/ ١٨٣) من حديث جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيدٍ عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد اللَّه قال: سألت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبشٌ إذا صاده المحرم. واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم على شرط الشيخين! وإنما هو على شرط مسلم وحده، عبد الرحمن بن أبي عمار الملقب بالقس، وعبد اللَّه بن عبيدٍ -بغير إضافة- لم يخرج لهما البخاري، وأخرج لهما مسلم.
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٢٤٤) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه أن عمر قضى في الى ضبع بكبش. . . موقوفًا. وخالف مالكًا الأجلحُ فرواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بنحوه، أخرجه الدارقُطني (٢/ ٢٤٦) والأجلح هو ابن عبد اللَّه بن حُجّية، صدوق شيعي، وقد خالف من =

<<  <  ج: ص:  >  >>