للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٩٨] ولأبي داود، عن أبي هُريرة، مثلُه (١).

فصار شراء المغانم، قد رواه الخمسة، واللَّه أعلم.

[١٢٩٩] وعنْ ابن عُمَرَ، قال: كَانَ أهلُ الجاهليَّةِ يتَبايعون لحُومَ الجزُورِ إلى حَبَلِ الحَبلَةِ فنَهَاهُمْ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذلك (٢).

وللبخاري: كانوا يتبايعون الجَزور (٣).

[١٣٠٠] وفي لفظ: نهى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَبيع حاضَرٌ لبادٍ (٤).

[١٣٠١] وعنه، قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لُعِنَتْ الخَمْرةُ علَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتْ الخَمْرةُ بِعَيْنِهَا، وشارِبُها، وساقيها، وبائعُها، ومبتاعُها، وعاصرُها، ومعْتَصِرُها، وحامِلُها، والمحمُولةُ إليه، وآكِلُ ثمنِها" (٥). رواه الخمسة، إلَّا النسائي.


(١) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (٩٠١٧) و (٩٩٠٩) و (١٠١٠٥)، وأبو داود (٣٣٦٩) من حديث شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة مرفوعًا، فذكره ضمن حديث. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٤٢): "فيه رجل مجهول" يعني الراوي عن أبي هريرة. وله شاهد عن ابن عباس تقدم قبله، وبه يصير هذا الحرف -أعني النهي عن شراء المغانم حتى تُقسم- حسنًا لغيره.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٣) و (٢٢٥٦)، ومسلم (١٥١٤) (٦).
(٣) رواية البخاري (٢٢٥٦).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥١٥٩) عن ابن عمر.
(٥) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٤٧٨٧) و (٥٣٩١)، وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠) من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم -ووقع عند أبي داود: عن أبي علقمة بدل أبي طعمة، وهو وهم نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" (٥/ ٤٧٨ - ٤٨٨) - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، واللفظ لأحمد، وأبو طعمة يقال اسمه هلال، مقبول عند الحافظ، ومثله عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي، وعبد العزيز بن عمر، صدوق يخطئ، كما في "التقريب".
وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٣٦): "وصححه ابن السكن". =

<<  <  ج: ص:  >  >>