للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (١).

[١٥٢١] وعن ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ" (٢).

[١٥٢٢] وفي لفظ: "لا يَحِلُّ للرجل أن يُعطِيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَه" (٣). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٤).

[١٥٢٣] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "العُمْرى مِيراثٌ لأهْلِهَا" أو قال: "جائِزةٌ" (٥).

[١٥٢٤] وعن جابرٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: قَضَى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له (٦).

ولمسلم: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فمنْ أعمَر عمْرىَ فهي للذي أُعْمِرَهَا حيًّا، وميِّتًا، ولعَقِبهِ" (٧).

وفي لفظ: إنما العُمْرى التي أجازها (٨) رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ،


(١) رواية مسلم (١٦٢٣) (١٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٨٩) و (٢٦٢١) و (٦٩٧٥)، ومسلم (١٦٢٢) (٧).
(٣) حديث حسن: أخرجه أحمد (٢١١٩) و (٤٨١٠) و (٥٤٩٣)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٦٥) و (٢٦٧ - ٢٦٨)، وابن ماجه (٢٣٧٧) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس سمع ابن عباس وابن عمر يقولان. فذكره مرفوعًا، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- حديث حسن صحيح" وسنده حسن، رجاله ثقات غير عمرو بن شعيب بن محمد، صدوق عند الحافظ.
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٨٤).
(٥) أخرجه البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٦) (٣٢) واللفظ له.
(٦) أخرجه البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥) واللفظ للبخاري.
(٧) أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٦).
(٨) في "صحيح مسلم": أجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>