للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا إذا قال: هيَ لك ما عِشْتَ، فإنها ترجِعُ إلى صاحبِها (١).

[١٥٢٥] وفي لفظ: "العُمْرى جائزةٌ لأهلها، والرُّقْبى جائزةٌ لأهْلِهَا" (٢). رواه الخمسة.

[١٥٢٦] وعن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جدِّه] (٣) مرفوعًا: "لا يَجُوز للمرأةِ أمرٌ في مَالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَهَا" (٤). رواه الخمسة إلا الترمذي.

* * *


(١) أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٣).
(٢) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٤٢٥٤)، وعنه أبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي (٦/ ٢٧٤)، وابن ماجه (٢٣٨٣) من طريق داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث حسن". وإسناده على شرط مسلم.
(٣) الزيادة من مصادر التخريج.
(٤) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٧٢٧) و (٧٠٥٨)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٨)، والبيهقي (٦/ ٦٥) من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وإسناده حسن وأخرجه أبو داود (٣٥٤٧)، والبيهقي (٦/ ٦٠) من طريق حسين (وهو المعلم) عن عمرو بن شعيب به بنحوه. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به. والمثنى ضعيف لكنه متابع فيه وتقدم نحوه رقم (١٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>