للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٣٧] وللترمذي عن ابن عباس نحوه (١).

[١٦٣٨] وقد رُوِيَ من قول عُمرَ نحوه.

قال الترمذي (٢): "وإسناده صحيح".

وقال الإمام أحمد، وابن المنذر: "لا يثبت في الشهادة شيء" (٣).

[١٦٣٩] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكْرُ حتَّى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذْنُهَا؟ قال: "أنْ تَسكُتَ" (٤).

[١٦٤٠] وعنه، مرفوعًا: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفْسِهَا، فإنْ سكتَتْ، فهو إذْنُها، وإنْ أبَتْ، فلا جوازَ عليها" (٥). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه.


= حبان في "الصحيح" (٩/ ٣٩٥) تصحيحه مسندًا ومرسلًا معًا.
(١) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الترمذي (١١٥٣) من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهن بغير بيّنة" ورجاله ثقات. وقال الترمذي: "قال يوسف بن حماد (شيخه فيه): رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه". ثم أخرجه الترمذي (١١٠٤) من طريق غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، ولم يرفعه. وقال: "وهذا أصح".
وقال: "هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا. وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفًا، والصحيح ما رُوي عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا بينة .. . . ".
(٢) أخرجه البيهقي (٧/ ١١١)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٨).
(٣) كذا الأصل ويبدو أنه محرّف.
انظر: "المغني" (٩/ ٣٤٧)، و"الشرح الكبير" (٢٠/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، و"مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٩٣).
(٤) أخرجه البخاري (٥١٣٦) و (٦٩٦٨) و (٦٩٧٠)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤).
(٥) حديث حسن: أخرجه أحمد (٧٥٢٧)، وأبو داود (٢٠٩٣) و (٢٠٩٤)، والنسائي (٦/ ٨٧)، والبيهقي (٧/ ١٢٠ و ١٢٢) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال=

<<  <  ج: ص:  >  >>