للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَوَاهُ الدارقُطنيِّ، وقال: "لم يُسندهُ غيرُ الهيثَمِ، وهو ثقة" (١).

وقال ابن عدي وغيرهُ: "غيرُ الهيثمِ يُوقفُهُ" (٢).

* * *


= "الموطأ" (١٧٣٨) عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كانت مصة واحدة، فإنه يحرم.
وسنده منقطع بين ثور الديلي وابن عباس.
وأخرجه متصلًا البيهقي (٧/ ٤٦٢) من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه بنحوه موقوفًا. وسنده صحيح، وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.
وأخرجه البيهقي (٧/ ٤٦٢) من طريق سعيد أيضًا أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار به موقوفًا.
وقال البيهقي: "هذا هو الصحيح، موقوف".
قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٨): "ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع". فذكره. وتقدم قبله.
(١) "سنن الدارقطني" (٤/ ١٧٤) بنحوه.
(٢) "الكامل" لابن عدي (٨/ ٤٠٠) لكن الهيثم ثقة حافظ فزيادته -وهي الرفع- مقبولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>