للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتَّى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)} [الطلاق: ١] فأيُّ أمرٍ (١) يَحْدثُ بعْدَ الثلاثِ؟ (٢).

[١٨٥٠] وقالَ عُمَرُ: لا نتُركُ كِتابَ (٣) ربِّنا، وسُنَّةَ نبيِّنا -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوْلِ امرأةٍ (٤)، لا ندْري لعلَّهَا حَفِظت أو نسيتْ (٥) رواهنَّ مسلم.

قَالَ ابن عبد البر: "لم يصح قول عمر" (٦). وذكر أن الإِمام أحمد أنكره (٧). وقال الدارقُطني: "قوله: وسُنة نبيِّنا، زيادةٌ غير محفوظةٍ، ولم يذكرها جماعةٌ من الثقات" (٨).

وفقد وافق فاطمةَ جابرٌ (٩)، وابنُ عبَّاس (١٠)، وغيرُهما. واللَّه أعلم.


(١) في الأصل: أمري. والمثبت من "السنن".
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤١) بنحوه، واللفظ لأبي داود (٢٢٩٠) بإسناد على شرط الشيخين.
(٣) في الأصل: كلام. والمثبت من "الصحيح".
(٤) في الأصل: امرئ.
(٥) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦) مطولًا.
(٦) "هداية المستفيد من كتاب التمهيد" (٩/ ١٢٤) وفيه: "ورووا في ذلك حديثًا ليس بقوي الإسناد عن عمر أنه قال" فذكره.
(٧) قال أبو داود في "المسائل" (ص ١٨٤): "سمعت أحمد بن حنبل -وذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، قلت: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا". "تهذيب السنن" لابن القيم (٣/ ١٩٠ - ١٩١)، و"المغني" (١١/ ٣٠١).
(٨) "السنن" للدارقطني (٤/ ٢٦) وفيه: "لأن هذا الكلام لا يثبت (يعني: وسنة نبينا) ويحيى ابن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه".
وحكى النووي في شرح "صحيح مسلم" (١٠/ ٣٣٥) عن الدارقطني بمثل ما هنا.
(٩) "المغني" (١١/ ٤٠٣).
(١٠) "المغني" (١١/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>