(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤١) بنحوه، واللفظ لأبي داود (٢٢٩٠) بإسناد على شرط الشيخين. (٣) في الأصل: كلام. والمثبت من "الصحيح". (٤) في الأصل: امرئ. (٥) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦) مطولًا. (٦) "هداية المستفيد من كتاب التمهيد" (٩/ ١٢٤) وفيه: "ورووا في ذلك حديثًا ليس بقوي الإسناد عن عمر أنه قال" فذكره. (٧) قال أبو داود في "المسائل" (ص ١٨٤): "سمعت أحمد بن حنبل -وذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، قلت: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا". "تهذيب السنن" لابن القيم (٣/ ١٩٠ - ١٩١)، و"المغني" (١١/ ٣٠١). (٨) "السنن" للدارقطني (٤/ ٢٦) وفيه: "لأن هذا الكلام لا يثبت (يعني: وسنة نبينا) ويحيى ابن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه". وحكى النووي في شرح "صحيح مسلم" (١٠/ ٣٣٥) عن الدارقطني بمثل ما هنا. (٩) "المغني" (١١/ ٤٠٣). (١٠) "المغني" (١١/ ٤٠٣).