وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (١٩٨)، وابن حبان. وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان قال الحافظ: صدوق ربما خالف. وأعله النسائي في "الكبرى" (١٣٠) بتفرد أبي قيس، وأن المشهور من حديث المغيرة بن شعبة هو المسح على الخفين حسب. ويبدو أن ابن ثروان لم يخالف في حديثه هذا، بل أضاف حكمًا مستقلًا: وهو المسح على الجوربين؛ فيجب قبول روايته كحديث مستقل غير معارض لمن روى المسح على الخفين، وهذا والحمد للَّه واضح، وللمسح على الجوربين شاهد من حديث ثوبان: أخرجه أحمد (٢٢٣٨٣)، وأبو داود (١٤٦)، والبيهقي (١/ ٦٢)، والبغوي (٢٣٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد الكلاعي عن راشد بن سعد عنه، قال: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية فأصابهم البرد؛ فلما قدموا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شكوا إليه ما أصابهم من البرد؛ فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وسيأتي. برقم (١٦٣). وصححه الحاكم (١/ ١٦٩) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في "تلخيص المستدرك" وخالفه في "السير" (٤/ ٤٩١) فقال: أخطأ، فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور من شرط مسلم. (٢) "تنقيح التحقيق" (١/ ١٩٦). (٣) "سنن أبي داود" (١٥٩). (٤) "تنقيح التحقيق" (١/ ١٩٦). (٥) "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٨٤). (٦) "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٨٤). (٧) "سنن أبي داود" (١٥٩).