هذا وقد ساق المصنف -رحمه اللَّه- المتن المرفوع وجعله من قول شريح. (١) صحيح موقوف: ذكره البخاري تعليقًا في "الصحيح" إثر حديث (٥٤٩٢) بصيغة الجزم. ووصله الدارقطني (٤/ ٢٦٩ و ٢٧٠) من طريق سفيان وشريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٥٤)، والبيهقي (٩/ ٢٥٣) من طريق سفيان به وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (٤/ ٥٠٧): "وله طرق كثيرة". وسنده صحيح موقوف رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي بشير فهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي. (٢) حسن موقوف: ذكره البخاري تعليقًا في "الصحيح" إثر حديث (٥٤٩٢) بصيغة الجزم وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٣٠): "وصله المصنف في "التاريخ" وعبد بن حميد من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه، فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال: فقال عمر: قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ في كتابه {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} فصيده ما صيد، وطعامه ما قذف به". ووصله أيضًا ابن جرير في "التفسير" (٥/ ٦٦) من طريق عمر بن أبي سلمة به. وإسناده لا بأس به. انظر: ترجمة عمر بن أبي سلمة من "التهذيب" (٧/ ٣٨٦ - ٣٨٧). (٣) كذا الأصل. وهذا الحرف غير ثابت في "الصحيح" وهو ثابت في "المنتقى" (٢/ ٨٧٩). (٤) الزيادة من "الصحيح" و"المنتقى" (٢/ ٨٧٩). (٥) ذكره البخاري معلقًا في "الصحيح" إثر حديث (٥٤٩٢) بصيغة الجزم قال: "وقال ابن عباس: طعامه: ميتته، إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله".