للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٦٩] وعن ابن عُمَرَ مرفوعًا، أَمَرَ أنْ تُحدَّ الشِّفَار، وأن تُوارى عن البهائم (١).


= ثم قال البخاري أيضًا: "وقال ابن عباس: كل من صيد البحر: نصراني أو يهودي أو مجوسي".
وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٣٠) في التعليق الأول لابن عباس: وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قال: طعامه ميتته.
وهو عند ابن جرير الطبري في "التفسير" (٥/ ٦٧) من طريق أبي بكر بن حفص به. وأبو بكر ابن حفص اسمه عبد اللَّه بن حفص، ثقة أخرجه له الجماعة كما في "التقريب".
وأما التعليق الثاني لابن عباس فقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٣٢) وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما ألقي البحر وما صيد منه، صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي. وهو في "السنن الكبرى" للبيهقي (٩/ ٢٥٣).
وسماك بن حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن، كما في "التقريب" وهنا يرويه سماك عن عكرمة. هذا وقد جمع المصنف رحمه اللَّه بين قولي ابن عباس في سياق واحد رغم أنهما بإسنادين مختلفين، أحدهما ضعيف!
(١) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٥٨٦٤) والبيهقي (٩/ ٢٨٠) من طريق ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بحد الشفار. الحديث. وإسناده صحيح على شرط الشيخين لولا ابن لهيعة وهو عبد اللَّه بن لهيعة، تغير حفظه بعد احتراق كتبه، ومن الأئمة من يضعفه مطلقا، ومنهم من اتهمه بالتدليس. وأخرجه ابن ماجه (٣١٧٢) من طريق ابن لهيعة عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن الزهري به. ومن طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله. وقال في "الزوائد" (٣/ ٥٩ - ٦٠): "إسناد حديث ابن عمر ضعيف لأن مدار الإسنادين على عبد اللَّه بن لهيعة وهو ضعيف، وله شاهد من حديث شداد بن أوس رواه مسلم في "صحيحه" وأصحاب السنن الأربعة".
وخالف ابن لهيعة ابن وهب فرواه عن قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري أن عبد اللَّه ابن عمر قال أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بحد الشفار. الحديث وإسناده منقطع أخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٠) وقال أبو حاتم في "العلل" (٢/ ٤٥): هو الصحيح. يعني منقطعا.
وفي الباب عن شداد بن أوس مرفوعًا: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته". أخرجه مسلم (١٩٥٥) ففي هذا الحديث كفاية عن ذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>