٤٠٠٩٥- لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة."هـ - عن ابن عباس".
الإكمال
٤٠٠٩٦- قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته "١ فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها
١ ثندوته: أراد بالثندوة في هذا الموضوع روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه. النهاية ١/٢٢٣. ب