[الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج]
[الفرع الأول في القسم]
...
وفيه ثلاثة فروع
٤٤٨١٩- من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. "حم، د، ن، هـ - عن أبي هريرة".
٤٤٨٢٠- إن كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. "ت، ك - عن أبي هريرة".
٤٤٨٢١- إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. "هق - عن أنس".
٤٤٨٢٢- ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت عندك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت. "م، د، هـ ١ - عن أم سلمة".
١ أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه رقم ٤٨. ص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute