للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السادس في الاستثناء في اليمين]

٤٦٤١٦- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه. " ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة".

٤٦٤١٧- "من حلف واستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث. " ن، هـ - عن ابن عمر".

٤٦٤١٨- "من حلف على يمين فقال: إن شاء استثنى. " د، ت، ك - عن ابن عمر".

٤٦٤١٩- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك. " حم، ق - عن ابن عمر".

٤٦٤٢٠- "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت. " هـ - عن ابن عباس".

الإكمال

٤٦٤٢١- " من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. " ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر".

٤٦٤٢٢- "من حلف على يمين ثم استثنى، ثم أتى ما حلف فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>