للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فصل في المصرف"

١٧٠٧٨- "الصديق" عن أبي بكر الصديق "أن بريرة أهدت لهم لحما فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبخوا منه، فقالوا: يا نبي الله إنما تصدق به عليها فقال: الهدية لنا والصدقة عليها". "أبو بكر، الشافعي وابن النجار".

١٧٠٧٩- عن عبد الرحمن بن السلماني أن أبا بكر قال فيما أوصى به عمر: "من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل زكاته بالدنيا جميعا ومن صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه ولو صام الدهر أجمع". "عب، ش وابن السلماني ضعيف ولم يدرك أبا بكر".

١٧٠٨٠- عن الحسن أنه سأله رجل أتشرب من ماء هذه السقاية في المسجد فإنها صدقة قال الحسن: "قد شرب أبو بكر وعمر من سقاية أم سعد فمه". "ابن سعد".

١٧٠٨١- عن عطاء "أن عمر كان يأخذ العرض ١ في الصدقة من الورق وغيره ويعطيها في صنف واحد مما سمى الله". "ش".

١٧٠٨٢- عن عبد الله بن عبد الرحمن "أن عمر قدم الجابية فقام خطيبا


(١) العرض: العرض بالتحريك: متاع الدنيا وحطامها. النهاية "٣/٢١٤" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>