للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل لثالث: في آداب التنعل والمشي]

[مدخل]

...

الفصل الثالث في آداب التنعل والمشي

٤١٦٠٠- احفهما جميعا أو انعلهما جميعا، وإذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى."حب - عن أبي هريرة".

٤١٦٠١- إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبى بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء."م "١ د - عن جابر".

٤١٦٠٢- لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا."ق ١ د، ت، هـ - عن أبي هريرة".

٤١٦٠٣- أكثروا من هذه النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل."د - عن جابر".

٤١٦٠٤- إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع."حم، م ١ د، ت، هـ - عن أبي هريرة".

٤١٦٠٥- إذا تخففت أمتي بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء


١ أخرجه مسلم كتاب اللباس باب استحباب لبس النعال رقم ٦٧ و ٦٨ و ٦٩/٧١. ص،

<<  <  ج: ص:  >  >>