للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[عدة الحامل]

٢٧٩٨٥- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سئل ابن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، قال أبو سلمة: فقلت: إذا وضعت حملها فقد حل أجلها فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس وأبو هريرة إلى أم سلمة يسألونها عن ذلك، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاته بليال، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت ١ من نفاسها وقد اكتحلت ولبست فقال: لعلك ترين أن قد حللت إنك لا تحلين حتى يمضي لك أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجك، فلما أمست أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له شأنها وما قال لها أبو السنابل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وضعت حملك فقد حل أجلك" قال: وحسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "كذب أبو السنابل". "عب".

٢٧٩٨٦- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن أم سلمة أخبرته أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر". "عب".


١ تعلت: أي ارتفعت وطهرت. ويجوز أن يكون من قولهم: تعلى الرجل على علته إذا برأ: أي خرجت نفاسها وسلمت. انتهى. النهاية ٣/٢٩٣.ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>