الفرع الثاني: في ذم إخفاء العيب - بيع المصراة
٩٤٦١- "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". "خ عن أبي هريرة".
٩٤٦٢- "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر". "حم ت عن أبي هريرة".
٩٤٦٣- "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام ولا سمراء". "حم م د ت عن أبي هريرة".
٩٤٦٤- "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، لا سمراء". "م عن أبي هريرة".
٩٤٦٥- "بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم". "حم هـ عن ابن مسعود" ١.
١ رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب بيع المصراة رقم "٢٢٤١" وقال في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو متهم. ص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute