للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فصل: في أوقات الصلاة مجتمعة"

٢١٧٢٤- عن أبي العالية الرياحي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري "أن صل الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، وصل العصر إذا تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية، وصل المغرب إذا وجبت الشمس وصل العشاء إذا غاب الشفق أي حين شئت، فكان يقال إلى نصف الليل درك ١ وما بعد ذلك تفريط، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وأطل القراءة، واعلم أن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر". "عب ش: وهو صحيح".

٢١٧٢٥- عن أبي مهاجر قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر حين تزول الشمس، والعصر والشمس حية بيضاء نقية، وصل المغرب حين تغيب الشمس، وصل العشاء حين يغيب الشفق إلى نصف الليل الأول، فإن ذلك سنة، والفجر بسواد أو بغلس وأطل القراءة". "الحارث".

٢١٧٢٦- عن عمر "أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة،


١ درك: الإدراك: اللحاق، يقال: مشى حتى أدركه. انتهى. المختار [١٥٩] ب

<<  <  ج: ص:  >  >>