٤٦٠٠٦- عن أبي بكر قال: أهلكهن الأحمران: الذهب والزعفران. "مسدد، عب، ص".
٤٦٠٠٧- عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه من قبلك عن ذلك أشد النهي، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. "ق، وابن المنذر، وأبو ذر الهروي في الجامع".
٤٦٠٠٨- عن ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ونهانا إذا كنا ثلاثة نفر أن لا يتناجيان اثنان دون واحد من أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس. "ز".
٤٦٠٠٩- عن عمر أنه خطب فقال: يا معشر النساء! إذا اختضبتن فاياكن والنقش والتطريف! ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا - وأشار إلى موضع السوار. "عب، ش".