للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثامن: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج]

نسك المرأة

١٢٢١٦- إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. "حم د عن ابن عباس".

١٢٢١٧- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.

"ق د ن عن عائشة".

١٢٢١٨- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي. "حم م د عن جابر".

١٢٢١٩- ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. "طب هق عن ابن عمر".

١٢٢٢٠- المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. "د عن ابن عمر"١


١رواه أبو داود كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم، رقم [١٨٠٨ و ١٨٠٩] ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>