١٧٠٧٢- عن الحسن قال:"قال رجل: يا رسول الله إن امرأتي تعطي من مالي بغير إذني قال: فأنتما شريكان في الأجر قال: فإني أمنعها قال: لك ما بخلت به ولها ما أحسنت". "عب".
١٧٠٧٣- عن أبي مليكة ١ أن أسماء ابنة أبي بكر قالت:"يا رسول الله مالي شيء إلا ما يدخل على الزبير فأنفق منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقي ولا توكي فيوكى عليك". "عب".
١٧٠٧٤- عن أبي هريرة "أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال: لا، إلا من قوتها فالأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق بشيء من مال زوجها إلا بإذنه". "عب".
(١) اسمه: زهير بن عبد الله بن جدعان التميمي المدني. وهو صحابي. أسد الغابة لابن الأثير "٢/٢٦٤" ص.