٢٧٩٤٠- عن شقيق بن سلمة "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرتجعها وقال: "لا تعتد بتلك الحيضة". "العدني".
٢٧٩٤١- عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". "مالك والشافعي، عد، حم وعبد بن حميد، خ ١، م، د، ن، هـ وابن جرير وابن منذر، ع وابن مردويه ق".
١ أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض "٧/٥٣". ص.