للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الخمس]

١١٥٢٣- "مسند عمر رضي الله عنه" عن أنس قال: بارز البراء ابن مالك مرزبان الزارة، فطعنه طعنة كسرت القربوص ١ وخلصت الطعنة إليه فقتلته، فصلى عمر الصبح، ثم أتانا فقال: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا، ولا أراني إلا خامسه فقوم ثلاثين ألفا فأعطانا عمر ستة آلاف، فكان أول سلب خمس في الإسلام. "عب وأبو عبيد في كتاب الأموال ش وابن جرير وأبو عوانة والطحاوي والمحاملي في أماليه".

١١٥٢٤- عن عمر قال: لا يقطع الخمس إلا في خمس. "ش وابن


١ القربوص هو القربوس: بفتح القاف والراء حنو السرج انتهى. قاموس. ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>