للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب الثاني: من حرف التاء: كتاب التفليس من قسم الأقوال

١٠٤٦٥- "أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". "هـ ك عن أبي هريرة"١.

١٠٤٦٦- "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أولم يقتض فهو أسوة للغرماء". "هـ عن أبي هريرة"٢.

١٠٤٦٧- "أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء". "هـ عن أبي هريرة"١.


١ رواه ابن ماجه كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه ... برقم "٢٣٦٠". ورقم "٢٣٥٩". ص.
٢ رواه ابن ماجه كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه ... برقم "٢٣٦١". ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>