للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٦٨- "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء". "مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" مرسلا١.

١٠٤٦٩- "أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره". "ت ن عن أبي هريرة"٢.

١٠٤٧٠- "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره". "ق د عن أبي هريرة".

١٠٤٧١- "من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق


١ رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع - باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم الباب "٤٢". والحديث رقمه "٨٧". ص.
٢ رواه الترمذي كتاب باب ما جاء إذا أفلس الرجل. وبرقم "١٢٦٢" وقال حديث حسن صحيح.
والنسائي كتاب البيوع باب الرجل يبتاع فيفلس "٧/٣١١".
وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض "٣/١٥٥".
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشترى برقم "١٥٥٩". ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>