للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في بعض أحكام الحج]

"نيابة الحج"

١٢٨٤٦- عن علي أن امرأة من خثعم شابة قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أقعد١ أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال: نعم. "الشافعي ق".

١٢٨٤٧- عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي أن رجلا أتي عليا فقال: كبرت وضعفت وفرطت في الحج؟ قال: إن شئت جهزت رجلا يحج عنك. "ابن جرير".

١٢٨٤٨- عن بريدة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج حجة الإسلام، أفأحج عنها؟ قال: نعم فحجي عنها. "ابن جرير".

١٢٨٤٩- عن بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، فيجزئ أن أحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزئ عنها؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى. "ابن جرير".


١ أقعد: المقعد الذي لا يقدر على القيام، لزمانة به، كأنه قد ألزم القعود. النهاية "٤/٨٦" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>