٩١٨١- عن عمر قال: إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. "قط هق".
٩١٨٢- عن عمر أنه قال: في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فلا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك.
ابن جرير.
٩١٨٣- "عثمان رضي الله عنه" عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولى. "قط ق".
٩١٨٤- عن عثمان قال: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فأما أن يفيء، وإما أن يطلق. "عب".
٩١٨٥- عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل سعيد بن المسيب عن الإيلاء، فقال: ألا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان؟ كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة. "عب هق".
٩١٨٦- عن علي في المولى قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف حتى يفيء، أو يطلق. "عب قط" وصححه "عب".