[الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها]
[الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير]
...
الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان
الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر
"الخمر"
٩٦١٦- "ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام". "حم عن ابن عباس".
٩٦١٧- "من باع الخمر فليشقص الخنازير". "حم د عن المغيرة".
٩٦١٨- "إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه". "هـ عن ابن عباس".
٩٦١٩- "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". "حم ق ٤ م عن جابر".
٩٦٢٠- "إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعنى الخمر". "حم م ن عن ابن عباس".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute