للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦١١- "نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن". "طب عن حكيم بن حزام".

٩٦١٢- "حرام شف ١ ما لم يضمن". "هق عن ابن عمر".

٩٦١٣- "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما٢ "، أو الربا. "د ك عن أبي هريرة".

٩٦١٤- "نهى عن بيعتين في بيعة". "ت ن عن أبي هريرة".

٩٦١٥- "نهى عن بيع العربان٣." حم د هـ عن ابن عمر".


١ الشف بفتح الشين ويكسر: المراد به هنا الربح والزيادة قاله في النهاية: نهى عن شف ما لم يضمن انتهى. ح
٢ الوكس: النقص انتهى. مختار أي فله من البيعتين واحدة فقط وهي التي ثمنها قليل فإن لم يأخذها وأخذ البيعتين في عقد واحد فقد دفع في الربا. ح،
٣ العربان: بضم العين وسكون الراء هو أن يدفع بعض الثمن ثم لا يسلمه المبيع كله بل بعضه أو إذا تفاسخا لا يرد إليه ما دفعه. ح.
وسيأتي بحث مفصل - في قسم الأفعال - آداب متفرقة - عن العربان. والأدلة والعزو الواضح. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>