٩٦٠٢- "نهى عن المنابذة وعن الملامسة". "حم ق د ن هـ عن أبي سعيد".
٩٦٠٣- "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". "حم ع عن سمرة".
٩٦٠٤- "نهى عن بيع الشاة باللحم". "ك هق عن سمرة".
٩٦٠٥- "نهى عن بيع اللحم بالحيوان". "مالك والشافعي ك عن سعيد ابن المسيب" مرسلا "البزار عن ابن عمر".
٩٦٠٦- "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ١". "ك هق عن ابن عمر".
٩٦٠٧- "نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر". "حم م ن عن جابر".
٩٦٠٨- "لا تبتاع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام". "ن عن جابر".
٩٦٠٩- "نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان". "البزار عن أبي هريرة".
٩٦١٠- "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك." "حم ٤ ك عن ابن عمر".
١ الكالئ بالكالئ: الدين بالدين. ح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute