للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكتابة]

٢٩٦٥٧- "المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم". "د"٢ عن ابن عمر.

٢٩٦٥٨- "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة


٢ وهكذا أورده الترمذي في كتاب البيوع عند حديث رقم ١٢٥٩. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>