٤٥٦٣٨- عن عمر قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث. "قط، عب، ش".
٤٥٦٣٩- عن عمر قال: أيما امراة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقي من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر. "مالك ١ والشافعي، عب، ش، ص، ق".
٤٥٦٤٠- عن عمر قال: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسته
١ أخرجه مالك في كتاب الموطأ كتاب النكاح رقم ٢٧. ص.