للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع: في نواقض الوضوء]

[نواقض الوضوء]

...

الفصل الرابع "في نواقض الوضوء"

٢٦٢٦٦- "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". "حم قط عن ابن عمرو".

٢٦٢٦٧- "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ". "ن ١ عن بسرة بنت صفوان".

٢٦٢٦٨- "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء فليتوضأ". "الشافعي ٢ حب قط ك هق عق عن أبي هريرة".


١ أخرجه النسائي كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم "١٦٤" ص.
٢ذكر الإمام البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار: "١/٣٢٧" الوضوء من مس الذكر:
مؤيدا الدليل بحديث بسرة بنت صفوان مع التعقيب للأسانيد الواردة في الحديث فقال: الحديث صحيح لم يشك فيه رواته، وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا الحديث كان الحديث صحيحا على شرط البخاري ومسلم جميعا، وأما حديث قيس بن طلق: لا يحتج بحديثه.
مع الترجيح لحديث بسرة على حديث قيس بن طلق من طريق الإسناد لهذا قالوا بضعفه أو نسخه ومنهم من قال صحيح.
راجع سنن أبي داود كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>