١٥٧٤٧- عن عمر في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال:"إذا كان بأكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه تمام حقه". "ش قط ق وقال ليس بمشهور عن عمر".
١٥٧٤٨- عن علي قال:"إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل". "ق".
١٥٧٤٩- عن علي أنه قال:"إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل". "ق".
١٥٧٥٠- عن علي قال في الرهن:"يترادان الزيادة والنقصان". "ق".
١٥٧٥١- عن علي قال:"إذا كان الرهن أقل رد الفضل، وإذا كان أكثر فهو بما فيه". "ق وقال وضعفه الشافعي وقال إن الرواية عن علي بأن يترادان الفضل أصح عنه".
١٥٧٥٢- عن عبد المؤمن بن خلف النسفي قال:"سألت أبا صالح بن محمد عن حديث إسماعيل بن أمية الذراع عن هاشم بن زياد حدثنا حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرهن بما فيه" فقال: هذا باطل كذب