[الباب الثالث: في أحكام الحدود ومحظوراته]
[الفصل الاول: في الأحكام]
...
وفيه فصلان
الفصل الأول: "في الأحكام"
١٣٣٦٦- أيما عبد أصاب مما نهى الله عنه، ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب. "ك عن خزيمة بن ثابت". مر برقم [١٢٩٦٧] .
١٣٣٦٧- من أصاب ذنبا فأقيم حد ذلك الذنب فهو كفارته. "حم والضياء عن خزيمة بن ثابت". مر برقم [١٢٩٦٦] .
١٣٣٦٨- الرجم كفارة ما صنعت. "ن والضياء عن الشريد ابن سويد". مر برقم [١٢٩٧٠] .
١٣٣٦٩- قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب. "البزار عن أبي هريرة".
١٣٣٧٠- قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. "البزار عن عائشة".
١٣٣٧١- من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فإن الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute