١٥٦٢٩- "شيئان لا أذكر فيهما الذبيحة والعطاس هما مخلصان لله". "فر عن ابن عباس".
١٥٦٣٠- "كل شيء قطع من الحي فهو ميت". "حل عن أبي سعيد".
١٥٦٣١- "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت". "حم د ت ك عن أبي واقد هـ ك عن ابن عمر، ك عن أبي سعيد طب عن تميم".
١٥٦٣٢- "نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت". "طب هق عن ابن عباس".
١٥٦٣٣- " نهى عن ذبيحة نصارى العرب". "حل عن ابن عباس".
١٥٦٣٤- "نهى عن ذبيحة المجوسي وصيد كلبه وطائرة ". "قط عن جابر".
١٥٦٣٥- "نهى عن شريطة الشيطان". "د عن ابن عباس وأبي هريرة" ١.
١٥٦٣٦- "نهى عن ذبائح الجن". "هق عن الزهري مرسلا".
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا باب في المبالغة في الذبح رقم "٢٨٠٩". زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو الذي يقال له: عمرو بن برق وقد تكلم فيه غير واحد. عون المعبود "٨/٢٤" ص.