للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الأولياء]

٤٥٧٥٢- "مسند عمر" قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو باذن سلطان. "ش، قط، ق".

٤٥٧٥٣- عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولي. "عب، ق".

٤٥٧٥٤- عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. "الشافعي، عب، ص، ش، ق".

٤٥٧٥٥- عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له، فقال عمر: اذهب، فإذا كان غدا أتيتكم، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها فقال له: زوجها، فوالذي نفس عمر بيده! لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر: أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها؛ فزوج أمه. "ش".

٤٥٧٥٦- عن زياد بن علافة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبي أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان؛ إن كان كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها. "ش".

<<  <  ج: ص:  >  >>