للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث في موانع الإرث

٣٠٤٢١- أيما رجل عاهر ١ بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ت - عن ابن عمرو"٢.

٣٠٤٢٢- القاتل لا يرث. "ت، هـ ٣عن أبي هريرة".

٣٠٤٢٣- ليس للقاتل من الميراث شيء. "هق - عن ابن عمرو"٤

٣٠٤٢٤- ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "د - عن ابن عمرو".

٣٠٤٢٥- ليس لقاتل ميراث. "هـ - عن رجل".


١ عاهر: العاهر: الزاني، وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقا. ومنه الحديث "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة" أي زنى، وهو فاعل منه. النهاية "٣/٣٢٦" ب.
٢ أخرجه الترمذي كتاب والفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا رقم "٢١١٣" ص.
٣ أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل رقم "٢١٠٩" وفي اسناد هذا الحديث إسحاق بن عبد الله قد تركه بعض أهل الحديث. ص.
٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل "٦/٢٢٠" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>