للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الشركة من قسم الأفعال

١٧٨٠٥- "مسند الصديق" عن الزهري "أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه ١ من المال ويعزله". "عب ش".


١ حتى يحوزه: حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به وفلان مانع لحوزته أي لما في حيزه المعنى: يمنعه ويحجز ما عنده من المال ويعزله. النهاية "١/٤٦٠" ص

<<  <  ج: ص:  >  >>